السيد الخوئي

32

كتاب الاجارة ، الأول

الثالث : العوضان ويشترط فيهما أمور : الأول : المعلومية وهي في كل شئ بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر ( 1 ) فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا .